All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2308 18/10/2018

تأسيس جمعية بإسم: «الحرية قلب لبنان» مركزها: فرن الشباك - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2308
Date
18/10/2018
Official Gazette
Issue 47, 01/11/2018, p. 5208
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2308 تاريخ 18/10/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الحرية قلب لبنان» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 6311 تاريخ 22/3/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"الحرية قلب لبنان"

مركزها: فرن الشباك - طريق الشام - بناية الميغا مول - الطابق الارضي - قضاء بعبدا.

غايتها: 1 - تمكين المواطن من أطفال وشباب ونساء لتنمية أنفسهم ومجتمعاتهم عن طريق بث الشعور الوطني والعمل على تأمين فرص العمل والتدريب وفتح مجال لهم لإكتساب خبرات متنوعة.

2- دعم الأفراد المحتاجين ورعايتهم في كافة المجالات استنادا الى معايير محددة وزيادة وعي المستفيدين حول مواضيع عدة منها الوطني والإجتماعي

عن طريق الندوات والمحاضرات.

3- تقديم أعمال الإغاثة للمواطنين المتأثرين بأحداث ناتجة عن الحروب أو الكوارث الطبيعية أو غيرها وذلك وفق إمكانيات الجمعية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

مريم وفيق عرابي

هيلدا يوسف جعفر

صلاح عوض العوض

امير عبد الواحد امير مصطفى شهاب

ربيع عوض العوض

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ربيع عوض العوض

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 تشرين الاول 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق