ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 153/أد تاريخ 14/4/1964,
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «الجمعية الخيرية التعاونية لأهالي أنصارية» المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية
الإدارية المشتركة برقم 21010 تاريخ 2/11/2017,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «الجمعية الخيرية التعاونية لأهالي أنصارية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 153/أد تاريخ 14/4/1964
وأصبحت على النحو التالي:
غايتها: تقديم الخدمات الإنسانية والخيرية للمحتاجين وبناء المدارس والمستشفيات ونشر روح التعاون والألفة بين فئات المجتمع
على أن يطبق ما ذكر اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
بدلا من:
- توزيع المساعدات على الأيتام والعجزة ونشر روح التعاون بين الطبقات في كل ما يؤمن لها العيش الهادي وإيجاد الألفة بين الشباب.
على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 تشرين الاول 2018
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق