ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية آل نخلة - الباروك» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 3869 تاريخ 13/2/2018،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
"جمعية آل نخلة - الباروك"
مركزها: الباروك - شارع النبع - العقار رقم 946 - ملك امين رشيد نخله ورشيد سعيد نخله - قضاء الشوف
غايتها: العمل على لم شمل العائلة.
على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
شربل جرجس نخله
ملحم وديع نخله
بهيج وديع نخله
ايلي انطوان نخله
جوزيف أسعد نخله
كميل طانيوس نخله
سعيد امين نخله
بشاره جان يوسف نخله
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي بهيج وديع نخله.
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 تشرين الاول 2018
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق