المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
مركزها: بيروت - المزرعة - شارع المتحف - العقار رقم - 4916 - القسم رقم 13 - ملك ريان زهير عبد الصمد زوجة روجيه خاطر - الطابق الخامس.
غايتها: - نشر التوعية الإجتماعية والصحية والتربوية ضمن إطار العائلة.
- تدريب الأهل على حسن التصرف والمعاملة والتربية للوصول الى عائلة متكاملة وقوية.
- تدريب الأهل على متابعة الرعاية الصحية للأطفال عبر زيادة الوعي حول الأمراض التي يتعرض لها الأطفال وسبل مكافحتها ولبناء تعاون وإهتمام وثيق بين الأهل والجمعية في سبيل دعم العائلات والأطفال.
- مساعدة الأهل على فهم نمو الأطفال وحاجاتهم وطرق إكسابهم المهارات ولتقليل التوتر ولتحسين التواصل وللمساعدة على خلق فرص تساعد على تنشئة صحية للأطفال
- مساعدة الأهل على الفهم الصحيح والإدراك المبكر والصحيح لمفهوم التنشئة الصحية للأطفال وذلك عبر المساعدة والتوعية الدائمة.
- تنمية الروابط وتطوير العلاقات العائلية من النواحي الإجتماعية والصحية.
- إعداد الدورات التدريبية والندوات والمؤتمرات التي تتناول المواضيع المذكورة.
- تأمين وإقامة دورات تثقيفية وتأهيلية وتعليمية للأهل حول السبل الفضلى للتربية والتنشئة الصحية للعائلة والأطفال.
- تأمين الإستشارات للجمعيات والأفراد الذين يهتمون بالمواضيع المشتركة مع أهداف الجمعية.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
د. وليد عفيف فخر الدين
د. رنا احسان شراره
مروه محمد فيصل النصولي
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة مروه محمد فيصل النصولي.
"بارنت وايز" PARENT WISE ASSOCIATION