All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2311 18/10/2018

تأسيس جمعية بإسم: «بارنت وايز» "PARENT WISE ASSOCIATION" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2311
Date
18/10/2018
Official Gazette
Issue 47, 01/11/2018, p. 5209-5210
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2311 تاريخ 18/10/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «بارنت وايز»

PARENT WISE ASSOCIATION لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 7916 تاريخ 3/4/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: بيروت - المزرعة - شارع المتحف - العقار رقم - 4916 - القسم رقم 13 - ملك ريان زهير عبد الصمد زوجة روجيه خاطر - الطابق الخامس.

غايتها: - نشر التوعية الإجتماعية والصحية والتربوية ضمن إطار العائلة.

- تدريب الأهل على حسن التصرف والمعاملة والتربية للوصول الى عائلة متكاملة وقوية.

- تدريب الأهل على متابعة الرعاية الصحية للأطفال عبر زيادة الوعي حول الأمراض التي يتعرض لها الأطفال وسبل مكافحتها ولبناء تعاون وإهتمام وثيق بين الأهل والجمعية في سبيل دعم العائلات والأطفال.

- مساعدة الأهل على فهم نمو الأطفال وحاجاتهم وطرق إكسابهم المهارات ولتقليل التوتر ولتحسين التواصل وللمساعدة على خلق فرص تساعد على تنشئة صحية للأطفال

- مساعدة الأهل على الفهم الصحيح والإدراك المبكر والصحيح لمفهوم التنشئة الصحية للأطفال وذلك عبر المساعدة والتوعية الدائمة.

- تنمية الروابط وتطوير العلاقات العائلية من النواحي الإجتماعية والصحية.

- إعداد الدورات التدريبية والندوات والمؤتمرات التي تتناول المواضيع المذكورة.

- تأمين وإقامة دورات تثقيفية وتأهيلية وتعليمية للأهل حول السبل الفضلى للتربية والتنشئة الصحية للعائلة والأطفال.

- تأمين الإستشارات للجمعيات والأفراد الذين يهتمون بالمواضيع المشتركة مع أهداف الجمعية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

د. وليد عفيف فخر الدين

د. رنا احسان شراره

مروه محمد فيصل النصولي

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة مروه محمد فيصل النصولي.

"بارنت وايز" PARENT WISE ASSOCIATION

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 تشرين الاول 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق