All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2312 18/10/2018

تعديل العلم والخبر رقم: 396 تاريخ 27/3/2008 للجمعية المسماة: «جمعية سعادة السماء» مركزها: عمشيت - قضاء جبيل

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2312
Date
18/10/2018
Official Gazette
Issue 47, 01/11/2018, p. 5210-5212
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 2312 تاريخ 18/10/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 396 تاريخ 27/3/2008,

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية سعادة السماء» المتعلق بتعديل إسمها، مركزها وغايتها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 10493 تاريخ 17/5/2017,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم ومركز وغاية الجمعية المسماة:

"جمعية سعادة السماء" الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 396 تاريخ 27/3/2008

واصبحت على النحو التالي:

اسمها: «جمعية سعادة السماء» Bonheur du ciel

بدلا من:

"جمعية سعادة السماء"

مركزها: المعيصرة - قرية الإنسان - قضاء كسروان.

بدلا من:

عمشيت - حي النادي - ملك الأب مجدي العلاوي - الطابق الثاني - قضاء جبيل.

غايتها: أ - مساعدة وإعانة كل معوز وفقير ومحتاج ومشرد، اجتماعيا، صحيا، تربويا، ماديا، إنشاء مراكز إيواء لهم، لا سيما منهم المسنين المقطوعين والشيوخ والعجزة واليتامى والأرامل والمرضى جسديا أو نفسيا والأحداث المتسولين وتأمين لهم الدراسة والطبابة والرعاية وإنشاء مطاعم وحدائق للأكثر حاجة.

ب - العمل الإجتماعي وتأهيل المساجين لاسيما الأحداث منهم ضمن حدود القوانين والانظمة المرعية الإجراء.

ج - إنشاء مراكز لاستقبال ومعالجة المدمنين على المخدرات قبل تخليتهم أو حاله أو بعده من دون دواء، عبر الصلاة والصوم والعمل.

د - رعاية وتأهيل ذوي الإحتياجات الخاصة مهما كانت نوع إعاقتهم، إجتماعيا، صحيا، تربويا، إستحداث مراكز تأهيل لهم، السعي لتأمين فرص عمل تتلاءم وحالتهم، مساعدتهم للإندماج في المجتمعات، تطوير قدراتهم، مساعدتهم لنيل وممارسة حقوقهم المتوجبة لهم وعليهم تجاه المجتمع والدولة والإدارات الخاصة أو العامة.

ه - إقامة ندوات ومؤتمرات تنشئة وتدريب وتأهيل، إنسانية، إجتماعية، تربوية، نفسية، روحية، وإقامة نشاطات مختلفة في سبيل تحقيق الأهداف المذكورة أعلاه.

على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

بدلا من:

1- مد يد المساعدة لكل معوز وفقير ومحتاج صحيا وإجتماعيا وتربويا ولا سيما الشيوخ منهم واليتامى والأرامل.

2- السعي مع الجهات المختصة لتأمين الدراسة والطبابة للمعوزين.

3- العمل الإجتماعي في السجون ضمن حدود قوانين وأنظمة السجون.

4- إنشاء مراكز للإستقبال ومعالجة المدمنين على المخدرات حال تخليتهم أو قبله. ويكون التأهيل من دون دواء عبر اللجوء الى الصلاة والصوم والعمل ويستغرق مدة سنة ونصف عبر الإقامة بشكل دائم في العلية.

5- إنشاء مراكز لإستقبال وإيواء:

- المسنين المقطوعين.

- المشردين.

- الذين يتلقون علاج غسيل الكلى وذوي الأمراض السرطانية، ويتم استقبالهم في المركز طيلة مدة العلاج في المستشفى.

- المصابين بإلتهاب الكبد.

- العائلات التي تعاني من مشاكل.

- المعوقين جسديا.

- الأحداث المتسولين.

6- إنشاء مطاعم وحدائق للأكثر حاجة والمؤسسات.

على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 تشرين الاول 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق