All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2458 01/11/2018

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية غاردينيا الخيرية الثقافية الإجتماعية» مركزها: الحدث - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2458
Date
01/11/2018
Official Gazette
Issue 48, 08/11/2018, p. 5272-5273
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2458 تاريخ 01/11/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية غاردينيا الخيرية الثقافية الإجتماعية»

والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 11251 تاريخ 10/5/2018 .

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية غاردينيا الخيرية الثقافية الإجتماعية»

مركزها: الحدث - شارع الجاموس - العقار رقم 268 - القسم رقم 13 - بناية حمدان - بلوك A - ملك صافي يحي درويش - الطابق الاول - قضاء بعبدا.

غايتها: - المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة بمختلف اشكالها لا سيما التنمية البشرية ومحاربة التخلف.

- المساهمة في تنمية القدرات الإجتماعية لدى المشتركين والمنتسبين وأسرهم.

- المساهمة في الأعمال الخيرية والإنسانية على كافة أشكالها وأنواعها ومساعدة الأيتام والمعوزين وإقامة الحفلات لهم.

- المساهمة في نشر العمل الخيري التطوعي وتعزيز مفهوم المجتمع المدني.

- المساهمة في تأمين الرعاية الصحية عبر إنشاء المستوصفات الخيرية والإجتماعية للمحتاجين.

- المساهمة في نشر التوعية الصحية.

- المساهمة في إعداد وتنفيذ دراسات وتقارير وبرامج تدريبية خاصة بما تقدم.

- المساهمة في إقامة علاقات التعاون مع مختلف الجهات المعنية بمجال عمل الجمعية محليا وإقليميا ودوليا.

- المساهمة في تنظيم المؤتمرات والطاولات المستديرة وورش العمل وإصدار المنشورات والدوريات والكتب المتعلقة بتعميق المعرفة في مجال العمل الإجتماعي الإنساني والقيام بالنشاطات الإجتماعية والتربوية والثقافية والعلمية لتحقيق اهداف الجمعية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

عامر سليمان حمدان

رضوان عصمت عمرو

علي يوسف صالح

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي رضوان عصمت عمرو.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 تشرين الثاني 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق