ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «متحف أعماق بحر صور» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 11439 تاريخ 23/6/2016،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«متحف أعماق بحر صور»
مركزها: صور - الطريق العام - الإستراحة - العقار رقم 2126 - ملك إبراهيم احمد قهوجي.
غايتها: 1 - تسليط الضوء على الموجودات البحرية الموجودة في صور.
2- إنماء الحس التراثي للمدينة.
3- نشر الثقافة العامة حول الحياة البحرية في مدينة صور.
4- تسليط الضوء على الأهمية السياحية للمدينة.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
ابراهيم احمد قهوجي
شاهناز ابراهيم قهوجي
وفاء عباس زيات
حسام مصطفى تركيه
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة شاهناز ابراهيم قهوجي.
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 تشرين الثاني 2018
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق