ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الأخيار الخيرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 24537 تاريخ 19/12/2017،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
"جمعية الأخيار الخيرية"
مركزها: طرابلس - منطقة زيتون طرابلس العقارية - العقار رقم 5128 - القسم رقم 5
غايتها: 1 - تقديم المساعدات الخيرية والمادية للفقراء والمحتاجين.
2- بغية تحقيق أهداف الجمعية يتوجب القيام بالمهام التالية:
شراء وتسليم الأدوية والمساعدات الخيرية الى المناطق التي تعاني من العوامل المؤثرة والمساعدة على إعادة إحيائها.
تأمين الخدمات الطبية الى السكان عامة عبر مساعدتهم بالأدوية والطبابة وإنشاء مستوصفات خيرية.
التعاون مع منظمات خيرية أخرى تتمتع بالأهداف عينها.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
اسامه خالد هودا
خضر خالد هودا
بشار محمد الكسار
غسان ديب الشامي
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد اسامه خالد هودا
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 تشرين الاول 2018
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق