ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 113/أد تاريخ 30/4/2007,
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «البيان والبنيان الإجتماعية الثقافية» المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 11696 تاريخ 24/6/2016,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة:
"البيان والبنيان الإجتماعية الثقافية" الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 113/أد تاريخ 30/4/2007
واصبحت على النحو التالي:
غايتها: 1 - إعداد محاضرات ثقافية وتعليمية.
2- رفع المستوى الثقافي العلمي للأهالي والعمل على تعزيز المرافق العامة.
3- فتح المدارس والمعاهد والجامعات.
4- فتح مركز لإيواء الأيتام والفقراء.
على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
بدلا من:
1- إعداد محاضرات ثقافية وتعليمية.
2- رفع المستوى الثقافي والعلمي للأهالي والعمل على تعزيز المرافق العامة.
على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 تشرين الاول 2018
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق