All legislation

قرار Decision No. 1633 01/11/2018

تمديد مهلة تسديد الرسم السنوي المقطوع عن اعمال سنة 2018

Type
قرار · Decision
Number
1633
Date
01/11/2018
Official Gazette
Issue 48, 08/11/2018, p. 5277
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1633 تاريخ 01/11/2018
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 20 تاريخ 10/2/2017،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية وتعديلاته) لا سيما البند 7 من المادة 9 منه،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 31/12/2018 ضمنا، مهلة تسديد الرسم السنوي المقطوع عن اعمال السنة 2018 .

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى مواقع وزارة المالية الإلكتروني.

1 تشرين الثاني 2018 وزير المالية علي حسن خليل