All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2322 19/10/2018

تأسيس جمعية بإسم: «بيت حمانا للفن» مركزها: حمانا - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2322
Date
19/10/2018
Official Gazette
Issue 47, 01/11/2018, p. 5215-5216
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2322 تاريخ 19/10/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «بيت حمانا للفن» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 23589 تاريخ 6/12/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"بيت حمانا للفن"

مركزها: حمانا - شارع البلدية - العقار رقم 2374 - ملك روبر مارون عيد - قضاء بعبدا.

غايتها: - القيام بنشاطات ثقافية وفنية مختلفة لترويج ونشر الأعمال الثقافية والفنية في لبنان والخارج.

- تشجيع الفنون في كافة المناطق.

- تنظيم نشاطات ومعارض ومؤتمرات وندوات وحفلات فنية وترفيهية، إقامة دورات تأهيلية وتدريبية فنية وثقافية.

- تشجيع التبادل الفني والثقافي وإطلاق برامج تبادلية بين مكونات المجتمع الفني وإستضافة الفنانين من لبنان والخارج.

- كل ما يتفرع عما ذكر أعلاه في مجال الفن والثقافة.

ولتحقيق هذه الأهداف، يعود للجمعية أن تقوم بجميع انواع النشاطات في إطار موضوعها بما فيها عروض ثقافية ورحلات سياحية وتنظيم ندوات وورش عمل ومحاضرات وتدريبات والعمل على إصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية، والمساهمة في إنشاء مراكز ثقافية وبحثية ومؤسسات تربوية وعلمية أو المساهمة فيها، وإدارتها وإستئجار العقارات المبنية وغير المبنية وتملك الاموال والحقوق المنقولة وغير المنقولة لتحقيق أهدافها مع مراعاة احكام المرسوم 11614/69 وتعديلاته، وغيرها من الأعمال المتصلة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالمواضيع المذكورة أعلاه. ولها ان تقوم بجميع هذه النشاطات منفردة أو بالإشتراك أو التعاون أو بالمساهمة مع أفراد أو جهات رسمية أو مراكز بحثية وجمعيات أو شركات أو نقابات أو جامعات أو مدارس او مؤسسات اخرى لها ذات الموضوع أو موضوع مماثل أو متكامل في لبنان وخارجه. وبصورة عامة، للجمعية إعتماد جميع الوسائل الآيلة الى تحقيق هدفها خارج أي اعتبارات سياسية أو تجارية أو ربحية أو دينية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

د. روبر مارون عيد عيد

أوريليان ريفير فواد الزوقي الحاقلاني

ريما الن مارون

ميريام روبر فرحات

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة أوريليان ريفير فواد الزوقي الحاقلاني.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 تشرين الاول 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق