All legislation

قرار Decision No. 1077 01/10/2018

الترخيص لجامعة القديس يوسف في بيروت بمباشرة التدريس في الاجازة في تصميم الازياء

Type
قرار · Decision
Number
1077
Date
01/10/2018
Official Gazette
Issue 48, 08/11/2018, p. 5277
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1077 تاريخ 01/10/2018
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الاحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)

بناء على المرسوم رقم 1111 تاريخ 21/7/2017 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 8/2018، تاريخ 8/8/2018 المسندة على تقرير اللجنة الفنية الاكاديمية،

بناء على كتاب الضمان النهائي من بنك عودة رقم IGTLB02795200918 تاريخ 19/9/2018 بقيمة 489 الف دولار اميركي فقط لا غير.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص لجامعة القديس يوسف في بيروت بمباشرة التدريس في اختصاص الاجازة في تصميم الازياء للعام الجامعي 2018/2019 .

المادة 2

على الجامعة تقديم التقرير التنفيذي السنوي في شهر تموز من العام 2019 المتضمن بيان سير العمل الأكاديمي والإداري في الاختصاص المذكور اعلاه خلال العام الجامعي 2018 - 2019، وما اتخذته من اجراءات تنفيذية انسجاما مع تقارير اللجان المتخصصة بالبرامج واللجنة الفنية الاكاديمية، وذلك من أجل تحقق هذه اللجان من كافة الإجراءات المتخذة، ليصار على ضوء ذلك البت في أمر تجديد العمل بهذا القرار.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1/10/2018 وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده