المادة 1
يرخص لجامعة القديس يوسف في بيروت بمباشرة التدريس في اختصاص الاجازة في تصميم الازياء للعام الجامعي 2018/2019 .
قرار Decision No. 1077 01/10/2018
إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الاحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)
بناء على المرسوم رقم 1111 تاريخ 21/7/2017 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 8/2018، تاريخ 8/8/2018 المسندة على تقرير اللجنة الفنية الاكاديمية،
بناء على كتاب الضمان النهائي من بنك عودة رقم IGTLB02795200918 تاريخ 19/9/2018 بقيمة 489 الف دولار اميركي فقط لا غير.
يقرر ما يأتي:
يرخص لجامعة القديس يوسف في بيروت بمباشرة التدريس في اختصاص الاجازة في تصميم الازياء للعام الجامعي 2018/2019 .
على الجامعة تقديم التقرير التنفيذي السنوي في شهر تموز من العام 2019 المتضمن بيان سير العمل الأكاديمي والإداري في الاختصاص المذكور اعلاه خلال العام الجامعي 2018 - 2019، وما اتخذته من اجراءات تنفيذية انسجاما مع تقارير اللجان المتخصصة بالبرامج واللجنة الفنية الاكاديمية، وذلك من أجل تحقق هذه اللجان من كافة الإجراءات المتخذة، ليصار على ضوء ذلك البت في أمر تجديد العمل بهذا القرار.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1/10/2018 وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده