All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2324 19/10/2018

تأسيس جمعية بإسم: «كن مبادر للعمل الإنساني» مركزها: بتخنيه - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2324
Date
19/10/2018
Official Gazette
Issue 47, 01/11/2018, p. 5217-5218
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2324 تاريخ 19/10/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «كن مبادر للعمل الإنساني» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 14413 تاريخ 5/8/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"كن مبادر للعمل الإنساني"

مركزها: بتخنيه - الطريق العام - قرب فيلا المهندس عصام ابو الحسن - العقار رقم 609 - ملك ماجد أبو الحسن - الطابق الثاني - قضاء بعبدا.

غايتها: 1 - مساعدة الفقراء والمحتاجين واصحاب المداخيل المحدوده وإعانة المحتاجين بسبب البطالة أو الكبر أو إعتلال الصحة أو الإعاقة أو الفقر أو غيرها من العوائق.

2- تقديم منح دراسية لطلاب المدارس والجامعات ووضع برامج للعصف الذهني والإبداع وتطوير المهارات والقدرات العقلية.

3- العمل على كفالة الأيتام وتأمين مأوى لهم وتلبية احتياجاتهم عن طريق بناء مراكز لرعايتهم ومرافق تقوم على احتضانهم وتربيتهم ورعايتهم.

4- تقديم مختلف المساعدات المادية والعينية للمنكوبين لإغاثتهم وتقديم الدعم النفسي والطبي والتربوي والقانوني وما يحتاجونه لتحسين أوضاعهم.

5- فتح المدارس الخاصة ومعاهد التأهيل المهني والتعليم الجامعي ونشر التربية والتعليم في المجتمع.

6- رعاية كبار السن وتقديم الدعم والرعاية الطبية والإنسانية اللازمة لهم.

7- تعزيز حقوق الإنسان بين الأفراد بشكل سلمي وتعزيز الإنسجام بين أفراد المجتمع.

8- الإقرار بأهداف أخرى بأنها خيرية وتبني أهداف خيرية تماثل نشاط الجمعية وتصب على خدمة الإنسان والمجتمع.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

شادي جميل المغربي

رأفت أنور حاطوم

فادي عاطف الحسنية

غاندي نواف الرسامني

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد شادي جميل المغربي

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 تشرين الاول 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق