المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
"كن مبادر للعمل الإنساني"
مركزها: بتخنيه - الطريق العام - قرب فيلا المهندس عصام ابو الحسن - العقار رقم 609 - ملك ماجد أبو الحسن - الطابق الثاني - قضاء بعبدا.
غايتها: 1 - مساعدة الفقراء والمحتاجين واصحاب المداخيل المحدوده وإعانة المحتاجين بسبب البطالة أو الكبر أو إعتلال الصحة أو الإعاقة أو الفقر أو غيرها من العوائق.
2- تقديم منح دراسية لطلاب المدارس والجامعات ووضع برامج للعصف الذهني والإبداع وتطوير المهارات والقدرات العقلية.
3- العمل على كفالة الأيتام وتأمين مأوى لهم وتلبية احتياجاتهم عن طريق بناء مراكز لرعايتهم ومرافق تقوم على احتضانهم وتربيتهم ورعايتهم.
4- تقديم مختلف المساعدات المادية والعينية للمنكوبين لإغاثتهم وتقديم الدعم النفسي والطبي والتربوي والقانوني وما يحتاجونه لتحسين أوضاعهم.
5- فتح المدارس الخاصة ومعاهد التأهيل المهني والتعليم الجامعي ونشر التربية والتعليم في المجتمع.
6- رعاية كبار السن وتقديم الدعم والرعاية الطبية والإنسانية اللازمة لهم.
7- تعزيز حقوق الإنسان بين الأفراد بشكل سلمي وتعزيز الإنسجام بين أفراد المجتمع.
8- الإقرار بأهداف أخرى بأنها خيرية وتبني أهداف خيرية تماثل نشاط الجمعية وتصب على خدمة الإنسان والمجتمع.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
شادي جميل المغربي
رأفت أنور حاطوم
فادي عاطف الحسنية
غاندي نواف الرسامني
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد شادي جميل المغربي