المادة 1
يرخص لجامعة البلمند بمباشرة التدريس في حرم سوق الغرب في الاختصاصات التالية:
- بكالوريوس علوم مخبرية
- بكالوريوس هندسة مدنية وبكالوريوس هندسة كهربائية
- ماجيستير في إدارة الاعمال MBA
قرار Decision No. 1078 01/10/2018
إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الاحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)
بناء على المرسوم رقم 1111 تاريخ 21/7/2017 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،
بناء على المرسوم رقم 482 تاريخ 4/9/2014 (الترخيص لجامعة البلمند بفتح فرع جغرافي في سوق الغرب)
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 8/2018 تاريخ 8/8/2018، المسندة الى تقرير اللجنة الفنية الاكاديمية،
بناء على كتاب الضمان النهائي من IBL Bank رقم 22/5622 - 9169 تاريخ 30/8/2018 بقيمة ثلاثة ملايين وخمسة واربعين الف دولار اميركي فقط لا غير.
يقرر مايأتي:
يرخص لجامعة البلمند بمباشرة التدريس في حرم سوق الغرب في الاختصاصات التالية:
- بكالوريوس علوم مخبرية
- بكالوريوس هندسة مدنية وبكالوريوس هندسة كهربائية
- ماجيستير في إدارة الاعمال MBA
على الجامعة تقديم التقرير التنفيذي السنوي في شهر تموز من العام 2019 المتضمن بيان سير العمل الأكاديمي والإداري في الكلية المذكورة أعلاه خلال العام الجامعي 2018 - 2019، وما اتخذته من اجراءات تنفيذية انسجاما مع تقارير اللجان المتخصصة بالبرامج واللجنة الفنية الاكاديمية، وذلك من أجل تحقق هذا اللجان من كافة الإجراءات المتخذة، ليصار على ضوء ذلك البت في أمر تجديد العمل بهذا القرار.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1/10/2018 وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده