All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2325 19/10/2018

تأسيس جمعية بإسم: «ثروة للرعاية الإجتماعية والنفسية» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2325
Date
19/10/2018
Official Gazette
Issue 47, 01/11/2018, p. 5218-5219
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2325 تاريخ 19/10/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «ثروة للرعاية الإجتماعية والنفسية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 17906 تاريخ 15/9/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"ثروة للرعاية الإجتماعية والنفسية"

مركزها: طرابلس - جبل محسن - مقابل الريفا - العقار رقم 4970 - القسم رقم 6 - بناية الخادم - البلوك B الطابق الارضي،

غايتها: 1 - مساعدة الشباب وتمكينهم وتنظيم دورات مهنية متخصصة لهم والمساهمة في تأمين فرص عمل لهم.

2- الإهتمام بالشباب والأطفال وبذوي الإعاقة الجسدية والذهنية ومرضى التوحد وتأمين مركز متخصص لرعايتهم وتوجيههم وتوفير العلاج المناسب لهم وتأمين مراكز متخصصة لمعالجة الصعوبات التعليمية وتوجيههم نحو المدارس المناسبة لهم ودمجهم تربوياً ومجتمعياً.

3- وتأمين المساعدات الطبية والإجتماعية وإنشاء مراكز ومستوصفات طبية وإجتماعية وخدماتية.

4- إنشاء مراكز ثقافية وترفيهية للشباب وذوي الإعاقة الجسدية والذهنية ومرضى التوحد.

5- إنشاء وتأمين دور الإيتام ودور العجزة لذوي الحاجة.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

د. هدى فايز شمسين

بلال موسى عصفور

حيدر نصر حمدان

فواد ناصر كفروني

ثروة فايز شمسين

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي حيدر نصر حمدان

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 تشرين الاول 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق