All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2338 19/10/2018

تأسيس جمعية بإسم: «مؤسسة فريد البستاني {Farid Boustany Foundation (FBF" مركزها: دير القمر - قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2338
Date
19/10/2018
Official Gazette
Issue 47, 01/11/2018, p. 5219-5221
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2338 تاريخ 19/10/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مؤسسة فريد البستاني Farid Boustany Foundation FBF والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 19907 تاريخ 24/9/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: دير القمر - العقار رقم 805 - القسم رقم 4 - ملك جوزيف رافائيل فرنسوا تابت - الطابق السفلي - قضاء الشوف.

غايتها: - تتمثل أهداف الجمعية بما يلي، على أن يتم الحصول على الموافقات والتصريحات والأذونات المطلوبة حيثما إستلزم الأمر ذلك بموجب أي من التشريعات النافذة:

1- تنمية المجتمع من كافة النواحي.

2- تمويل برامج هدفها الأساسي تخفيف حدة الفقر والبؤس.

3- مساعدة المجتمعات المنكوبة.

4- توفير الغذاء للمحتاجين أو تدبير السكن والتزويد بالأدوية والملابس لهم وما إلى ذلك من إحتياجات حيوية لا غنى عنها، وسد الإحتياجات الحياتية للأسر الفقيرة والمحتاجة.

5- تعزيز التفاهم والحوار بين الأديان.

6- الرعاية الصحية والتعليم ومشاريع التعاون الوطني والإجتماعي.

7- القيام بكافة النشاطات الإجتماعية والثقافية والتنموية.

8- تمكين المرأة من المشاركة في بناء المجتمعات.

9- حملات منظمة على العنف ضد النساء وعلى تعاطي المخدرات والكحول، كما ودعم ومساعدة الأيتام والمعاقين والمحتاجين وإعادة تأهيل الأحداث والمدمنين، وذلك مباشرة أو من خلال دور الرعاية والتأهيل العاملة في لبنان.

10- تحقيق الرفاه الإجتماعي والإقتصادي للأسرة.

11- رفع المستوى الثقافي والتعليمي للأسرة.

12- إفشاء روح التكافل والتواصل بين أفراد ومؤسسات المجتمع.

13- المشاركة والمساهمة في مختلف أعمال الخير.

14- مساعدة المرضى المحتاجين للعلاج في المستشفيات الخاصة في لبنان أو خارجه.

15- تقديم المساعدات الطارئة في حالة النكبات والكوارث.

16- مساعدة الطلبة المحتاجين لمواصلة دراستهم داخل البلاد وخارجها.

17- مساعدة الأسر المحتاجة لبناء المنازل وترميمها حسب الإمكانيات المتاحة.

18- الإسهام في المشاريع الإنسانية التي تعود بالنفع المباشر على المواطن.

19- دعم برامج رعاية الموهوبين والعناية بالمعوقين وذوي الإحتياجات الخاصة.

20- دعم مشاريع المؤسسات والجمعيات المصرح لها بالعمل بشكل رسمي في لبنان والتي تعنى بالأمور الإنمائية والإنسانية خاصة في منطقة الشوف.

21- الإشتراك مع الهيئات الحكومية والأهلية في مساعدة منكوبي الكوارث.

22- دعم المؤسسات التعليمية من مدارس ومعاهد وكليات وجامعات، وكذلك تمويل مشاريع وبرامج ثقافية وتعليمية، أو المساهمة في صناديق منشأة لدعمها.

23- دعم القطاعات ذات المنفعة والمساهمة في تمويل مشاريع إنمائية، مثل إنشاء الطرق والجسور وشبكات المياه والكهرباء وما شابه.

24- تقديم المنح الدراسية الجامعية، وكذلك المساعدات المالية في إطار البحوث العلمية والطبية والعلاج ومواجهة آثار الكوارث الطبيعية وبصورة عامة المساعدات الإغاثية والإنسانية على اختلافها.

25- تطوير المشاريع المتعلقة بالإقتصاد الجامع والتنمية الإقتصادية.

26- الدفع إلى تحسين نوعية المرفق العام ومحاربة الفساد وتحفيز المساءلة القانونية.

27- الدفاع عن حقوق الانسان وتحفيز المجتمعات على إحترامها وحسن تطبيق القوانين والمعاهدات الحامية لها.

28- إقامة المعارض والمهرجانات ذات الصلة بأهداف الجمعية والتعاطي مع المنظمات الدولية.

29- إقامة الشبكات لخلق تواصل مع الجمعيات ذات الأهداف المشتركة في لبنان وخارجه.

30- تحفيز المهارات اليدوية والصناعة اليدوية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

ماريا ريتا فريد جورج البستاني

فيليب فرد فريد جورج البستاني

مايكل جورج فريد جورج البستاني

شربل منصور بحري

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد شربل منصور بحري.

"مؤسسة فريد البستاني» "Farid Boustany Foundation (FBF)

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 تشرين الاول 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق