All legislation

قرار Decision No. 1197 18/10/2018

تشكيل اللجنة الفنية الاكاديمية (المرتبطة بمجلس التعليم العالي المنشأ بموجب المادة 13 من القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014)

Type
قرار · Decision
Number
1197
Date
18/10/2018
Official Gazette
Issue 48, 08/11/2018, p. 5279-5280
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1197 تاريخ 18/10/2018
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص) وبخاصة المادتان 21 و22 منه،

بناء على كتاب رئيس مجلس شورى الدولة المتضمن تكليف أحد المستشارين لدى هذا المجلس بعضوية اللجنة الفنية الأكاديمية،

بناء على اللائحة الموضوعة من مجلس التعليم العالي التي تضم اثني عشر إسما من الخبراء الذي رشحتهم مؤسسات التعليم العالي الخاصة، وأربعة ممن رشحتهم الجامعة اللبنانية، وستة أسماء لخبراء غير مرتبطين بأي من مؤسسات التعليم العالي ليتم اختيار اعضاء اللجنة الفنية الأكاديمية من بين هؤلاء الخبراء جميعا،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُشكل اللجنة الفنية الاكاديمية المنصوص على انشائها في المادة 19 من القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 من السادة المدرجة أسماؤهم أدناه:

1- المدير العام للتعليم العالي الدكتور أحمد الجمّال

رئيسا

2- القاضي لدى مجلس شورى الدولة الدكتور يوسف نصر

عضوا

3- الاستاذ الدكتور عادل خليفة

عضوا

4 - الاستاذ الدكتور خالد الصميلي

عضوا

5 - الاستاذ الدكتور بشير المر

عضوا

6- الاستاذ الدكتور وليد مبيض

عضوا

7 - الاستاذ الدكتور صبحي ابو شاهين

عضوا

8- الاستاذ الدكتور معين سلامة

عضوا

9 - الاستاذ الدكتور توفيق رزق

عضوا

10- الاستاذ الدكتور عباس فردون

عضوا

11- الاستاذة الدكتورة ريتا المعوشي

عضوا

المادة 2

يبلغ هذا القرار لمن يلزم ويعمل به من تاريخ اصداره.

بيروت في 18/10/2018 وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده