ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 2229 تاريخ 2/12/2009,
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «الكتاب المبين الثقافية الإجتماعية» المتعلق بتعديل إسمها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 969 تاريخ 11/1/2018,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل إسم الجمعية المسماة:
"الكتاب المبين الثقافية الإجتماعية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 2229 تاريخ 2/12/2009
واصبح على النحو التالي:
اسمها: «جمعية كتابنا الإصلاح والوحدة الثقافية الإجتماعية".
بدلا من:
«الكتاب المبين الثقافية الإجتماعية»
على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 تشرين الاول 2018
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق