All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2366 24/10/2018

تعديل العلم والخبر رقم: 2229 تاريخ 2/12/2009 للجمعية المسماة: "الكتاب المبين الثقافية الإجتماعية" مركزها: برقايل - قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2366
Date
24/10/2018
Official Gazette
Issue 47, 01/11/2018, p. 5222-5223
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 2366 تاريخ 24/10/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 2229 تاريخ 2/12/2009,

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «الكتاب المبين الثقافية الإجتماعية» المتعلق بتعديل إسمها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 969 تاريخ 11/1/2018,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل إسم الجمعية المسماة:

"الكتاب المبين الثقافية الإجتماعية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 2229 تاريخ 2/12/2009

واصبح على النحو التالي:

اسمها: «جمعية كتابنا الإصلاح والوحدة الثقافية الإجتماعية".

بدلا من:

«الكتاب المبين الثقافية الإجتماعية»

المادة 2

على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 تشرين الاول 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق