All legislation

قرار Decision No. 1239 22/10/2018

الترخيص لجامعة فينيسيا بمباشرة التدريس في البكالوريوس في العمارة

Type
قرار · Decision
Number
1239
Date
22/10/2018
Official Gazette
Issue 48, 08/11/2018, p. 5281-5282
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1239 تاريخ 22/10/2018
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 1111 تاريخ 21/7/2017 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 8/2018 تاريخ 8/8/2018، المسندة الى تقرير اللجنة الفنية الاكاديمية،

بناء على كتاب الضمان النهائي من بنك التمويل رقم 1000/2018 تاريخ 5/10/2018 و18/10/2018 بقيمة 511000 $/ خمسماية واحد عشرة ألف دولار أميركي/ فقط لا غير.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص لجامعة فينيسيا بمباشرة التدريس في البكالوريوس في الهندسة المعمارية للعام الجامعي 2018/2019 .

المادة 2

على الجامعة تقديم التقرير التنفيذي السنوي في شهر تموز من العام 2019 المتضمن بيان سير العمل الأكاديمي والإداري في الاختصاص المذكور أعلاه خلال العام الجامعي 2018 - 2019، وما اتخذته من اجراءات تنفيذية انسجاما مع تقارير اللجان المتخصصة بالبرامج واللجنة الفنية الاكاديمية، وذلك من أجل تحقق هذه اللجان من كافة الإجراءات المتخذة، ليصار على ضوء ذلك البت في أمر تجديد العمل بهذا القرار.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22/10/2018 وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة