All legislation

قرار Decision No. 1245 22/10/2018

الترخيص للجامعة الاميركية في بيروت بفصل قسم التمريض عن كلية الطب واستحداث كلية التمريض

Type
قرار · Decision
Number
1245
Date
22/10/2018
Official Gazette
Issue 48, 08/11/2018, p. 5284
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1245 تاريخ 22/10/2018
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 28/5/2014 (أحكام عامة لتنظيم التعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 9/2018 تاريخ 28/9/2018

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص للجامعة الاميركية في بيروت بفصل قسم التمريض عن كلية الطب واستحداث كلية التمريض.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22/10/2018 وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة