إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 - المادة (الاحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018 - المادة الرابعة (الآليات الخاصة بالاعتراف وتجديد الاعتراف بالشهادات)،
بناء على القرار المبدئي رقم 100/10/2004 تاريخ 1/10/2004 (معادلة البكالوريوس في التغذية والنظام الغذائي)،
بناء على طلب جامعة سيدة اللويزة والدراسة التي اجرتها اللجنة الفنية الاكاديمية،
بناء على توصية اللجنة الفنية الاكاديمية في الجلسة رقم 12/2018 تاريخ 14/8/2018،
يقرر ما يلي:
المواد
تعتبر شهادة البكالوريوس في التغذية والنظام الغذائي - برنامج منسق، التي تمنحها كلية التمريض والعلوم الصحية في جامعة سيدة اللويزة شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للاجازة الجامعية في التغذية والنظام الغذائي - برنامج منسق، وفق الشروط التالية:
- ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا،
- أن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن أربع سنوات.
- أن لا يقل عدد أرصدتها عن ماية واثنين رصيدا نصف سنوي وفق النظام الاميركي المعتمد في الجامعة، منها:
. 27 رصيدا مواد عامة ومتطلبات الجامعة،
. 15 رصيدا في مواد العلوم،
. 54 رصيدا في مواد الاختصاص،
. خمسة ارصدة تدريب (ما يوازي 1200 ساعة تدريب في مستشفيات ومراكز خاصة)
. رصيدا واحدا ندوات (Seminar)
- أن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة سر اللجنة الفنية الاكاديمية.
يطبق هذا القرار على الطلاب المنتسبين الى الاختصاص اعتبارا من العام 2017/2018 وتحدد مدة صلاحيته بثلاث سنوات من تاريخ توقيعه.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25/10/2018
وزير التربية والتعليم العالي
مروان حمادة