All legislation

قرار Decision No. 1267 25/10/2018

الاعتراف ببرنامج بكالوريوس في التغذية والنظام الغذائي - برنامج منسق في جامعة سيدة اللويزة

Type
قرار · Decision
Number
1267
Date
25/10/2018
Official Gazette
Issue 48, 08/11/2018, p. 5284-5285
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1267 تاريخ 25/10/2018
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 - المادة (الاحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018 - المادة الرابعة (الآليات الخاصة بالاعتراف وتجديد الاعتراف بالشهادات)،

بناء على القرار المبدئي رقم 100/10/2004 تاريخ 1/10/2004 (معادلة البكالوريوس في التغذية والنظام الغذائي)،

بناء على طلب جامعة سيدة اللويزة والدراسة التي اجرتها اللجنة الفنية الاكاديمية،

بناء على توصية اللجنة الفنية الاكاديمية في الجلسة رقم 12/2018 تاريخ 14/8/2018،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تعتبر شهادة البكالوريوس في التغذية والنظام الغذائي - برنامج منسق، التي تمنحها كلية التمريض والعلوم الصحية في جامعة سيدة اللويزة شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للاجازة الجامعية في التغذية والنظام الغذائي - برنامج منسق، وفق الشروط التالية:

- ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا،

- أن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن أربع سنوات.

- أن لا يقل عدد أرصدتها عن ماية واثنين رصيدا نصف سنوي وفق النظام الاميركي المعتمد في الجامعة، منها:

. 27 رصيدا مواد عامة ومتطلبات الجامعة،

. 15 رصيدا في مواد العلوم،

. 54 رصيدا في مواد الاختصاص،

. خمسة ارصدة تدريب (ما يوازي 1200 ساعة تدريب في مستشفيات ومراكز خاصة)

. رصيدا واحدا ندوات (Seminar)

- أن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة سر اللجنة الفنية الاكاديمية.

المادة 2

يطبق هذا القرار على الطلاب المنتسبين الى الاختصاص اعتبارا من العام 2017/2018 وتحدد مدة صلاحيته بثلاث سنوات من تاريخ توقيعه.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25/10/2018 وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة