All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 112 16/10/2018

الاعتراف ببكالوريوس في الهندسة المدنية B. Eng -- Bachelor of Civil Engineering الصادرة عن كلية الهندسة في الجامعة الاسلامية في لبنان

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
112
Date
16/10/2018
Official Gazette
Issue 48, 08/11/2018, p. 5285
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 112 تاريخ 16/10/2018
Source
Lebanese University

اسم المؤسسة: الجامعة الاسلامية في لبنان

اسم الكلية: كلية الهندسة

المرجع: المرسوم رقم 483 تاريخ 8/9/2014 (الترخيص للهندسة المدنية في الجامعة الاسلامية في لبنان)

القرار رقم 1/م/ 2017 تاريخ 3/1/2015 (مباشرة التدريس في الهندسة المدنية)

اسم الشهادة: بكالوريوس في الهندسة المدنية B. Eng -- Bachelor of Civil Engineering

بناء على الطلب المقدم من الجامعة الاسلامية في لبنان، كلية الهندسة، لمنح متخرجيها من حاملي شهادة بكالوريوس في الهندسة B.Eng

إذن بمزاولة مهنة الهندسة في اختصاص الهندسة المدنية.

وبعد دراسة لجنة إذن مزاولة مهنة الهندسة لملف هذا الاختصاص المفصل من ناحية نظام الجامعة والمواد والمناهج، وبعد الاطلاع على شروط الانتساب الى البرنامج بعد الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها، والوثائق المطلوبة من الطالب، وعلى مدة الدراسة بحيث لا تقل عن 5 سنوات وبحيث لا يقل عدد الارصدة عن 300 رصيداً وفق نظام الارصدة الاوروبي ECTS، وبعد الاطلاع على ملف الاساتذة.

قررت لجنة إذن مزاولة مهنة الهندسة الموافقة على منح خريجي الجامعة الاسلامية في لبنان في الاختصاص المذكور، إذن مزاولة مهنة الهندسة على الاراضي اللبنانية، ووفق الشروط المذكور اعلاه.