إن المدير العام للتعاونيات،
بناء على المرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين المدير العام للتعاونيات)،
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،
بناء على طلب الإنشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 21/9/2018،
بناء على اقتراح الوحدات المختصة،
يقرر ما يأتي
المواد
تؤسس في قضاء بعلبك جمعية تعاونية تدعى:
"الجمعية التعاونية الزراعية الإنتاجية في السعيدة م.م."
مدتها: /25/ سنة. خمس وعشرون سنة.
نطاق عملها: السعيدة.
مركزها: السعيدة.
مسؤوليتها: محدودة بضعفي قيمة الاسهم المكتتب بها
رأسمهالها: /16،000،000/ ل.ل. ستة عشر مليون ليرة لبنانية.
اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على:
1- تأمين مستلزمات الزراعة من حراثة وبذور وأسمدة وشتول.
2- تأمين شبكات الري وري الأراضي الزراعية.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25/10/2018
مدير عام التعاونيات
م. غلوريا ابو زيد