All legislation

قرار Decision No. 419 18/09/2018

ترخيص جمعية رياضية بإسم «نادي كيفون الرياضي»

Type
قرار · Decision
Number
419
Date
18/09/2018
Official Gazette
Issue 48, 08/11/2018, p. 5287-5288
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 419 تاريخ 18/09/2018
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 17/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي كيفون الرياضي» المسجل تحت رقم 1237/د تاريخ 28/3/2017،

بعد استطلاع رأي وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 14442 تاريخ 16/5/2018,

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 30/8/2018،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة.

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

ترخص جمعية رياضية باسم «نادي كيفون الرياضي"

مركزها: كيفون، قضاء: عاليه، محافظة: جبل لبنان.

لمزاولة لعبة: «الميني فوتبول".

المادة 2

تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة:

وائل عماد سرحال - مهدي محمود داغر - ملاك نزيه رسلان - فوزي غازي خليفة - محسن محمد الحكيم - سيرينا اشلي عماد غملوش - يحي عباس جوهر - محمد معين جابر.

- تتولى هذه الهيئة مهام ادارة الجمعية لولاية لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها المناصب الإدارية وفقا لنظامها العام.

المادة 3

على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم والقرارات والأنظمة المرعية الإجراء والانضمام الى اتحاد اللعبة المختص خلال مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم انضمامها خلال هذه المدة يلغى ترخيصها اللعبة وتُحول الجمعية الى فئة الأندية الشعبية.

المادة 4

ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 ايلول 2018 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش