All legislation

قرار Decision No. 457 09/10/2018

تسوية وضع جمعية «نادي العلمين الرياضي»

Type
قرار · Decision
Number
457
Date
09/10/2018
Official Gazette
Issue 48, 08/11/2018, p. 5288
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 457 تاريخ 09/10/2018
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة لجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على العلم والخبر رقم 167/أد تاريخ 25/4/1968 (ترخيص الجمعية)،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت الرقم 3246/د تاريخ 2/10/2018،

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 4/10/2018

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يسوّى وضع جمعية "نادي العلمين الرياضي»، مركزها: عين كفاع، قضاء: جبيل، محافظة: جبل لبنان، المرخصة بموجب العلم والخبر رقم 167/أد تاريخ 25/4/1968، ويعاد الترخيص لينتج مفاعيله وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

الالعاب المرخصة بها الجمعية «كرة الطائرة» و«الميني فوتبول»

المادة 3

على الجمعية المذكورة التقيد بالانظمة المرعية الإجراء والانضمام الى اتحادات الالعاب المذكورة في المادة الاولى اعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يلغى ترخيص اللعبة التي لم تنضم الجمعية الى اتحادها، وفي حال لم يتم الانضمام الى اي اتحاد يُعدل تصنيف الجمعية وتحول الى فئة الأندية الشعبية.

المادة 4

ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ويعتبر نافذا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 تشرين الاول 2018 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش