All legislation

مرسوم Decree No. 3917 09/11/2018

إنشاء «اتحاد بلديات الدريب الشمالي» في محافظة عكار

Type
مرسوم · Decree
Number
3917
Date
09/11/2018
Official Gazette
Issue 49, 15/11/2018, p. 5289
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3917 تاريخ 09/11/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)، لا سيما المادة 115 منه،

بناء على قرار بلدية عمار البيكات رقم 21/ب تاريخ 8/9/2016،

بناء على قرار بلدية وادي الحور رقم 13/ب تاريخ 8/9/2016،

بناء على قرار بلدية نورة الفوقا والتحتا رقم 10/ب تاريخ 10/10/2016،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/4/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أنشئ في محافظة عكار اتحاد بلديات يسمى «اتحاد بلديات الدريب الشمالي»، مركزه بلدة عمار البيكات ويضم كل من عمار البيكات - وادي الحور والنورة الفوقا والتحتا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 تشرين الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق