All legislation

مرسوم Decree No. 3918 09/11/2018

تصديق تخطيط طريق في منطقة شكا العقارية (قضاء البترون - محافظة لبنان الشمالي)

Type
مرسوم · Decree
Number
3918
Date
09/11/2018
Official Gazette
Issue 49, 15/11/2018, p. 5289-5290
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 3918 تاريخ 09/11/2018
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،

بناء على قرار مجلس بلدية شكا رقم 131 تاريخ 2/8/2014،

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

صدق التخطيط المبين باللون الأصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة شكا العقارية (قضاء البترون - محافظة لبنان الشمالي).

المادة 2

مع الأخذ بأحكام مرسوم التراجع رقم 15299 تاريخ 5/2/1964 يفرض تراجع عن حدود التخطيط وفقا لنظام المنطقة على ان لا يقل عن ثلاثة أمتار عن حدود التخطيط.

المادة 3

تسجل اشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيط المصدق في المادة الأولى أعلاه والمبينة ارقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع اشارة التخطيط عن الاقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الأقسام المصابة بالتخطيط الى الأملاك العامة.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

لائحة بأرقام العقارات المصدقة بموجب المرسوم رقم 3918 تاريخ 9 تشرين الثاني 2018

لائحة بارقام العقارات المصابة بالتخطيط:

1094- 1085- 1084- 1091- 1092- 1083- 2761- 1082- 1081- 2762- 2763- 2766- 2767- 2768- 2770- 2771

بعبدا في 9 تشرين الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: يوسف فنيانوس وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق