All legislation

مرسوم Decree No. 3916 09/11/2018

تعديل ترخيص بإنشاء مستشفى خاص (مستشفى النيني ش.م.ل.)

Type
مرسوم · Decree
Number
3916
Date
09/11/2018
Official Gazette
Issue 49, 15/11/2018, p. 5290-5291
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 3916 تاريخ 09/11/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على القانون المتعلق بالمستشفيات الخاصة والموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9826 تاريخ 22/6/1962 وتعديلاته لا سيما القانون رقم 546 تاريخ 20/10/2003,

بناء على قرار وزير الصحة العامة رقم 2114/1 تاريخ 17/11/1998 المتضمن نقل الترخيص باستثمار مستشفى النيني القائم على العقار رقم 468 من منطقة بساتين طرابلس العقارية الى اسم شركة مستشفى النيني ش.م.ل.

بناء على قرار وزير الصحة العامة رقم 57/1 تاريخ 29/1/2004 المتضمن تعديل رقم العقار الوارد في بعض التراخيص المعطاة لمستشفى النيني ش.م.ل. بحيث يصبح 4002 من منطقة بساتين طرابلس العقارية بدلا من 468,

بناء على الطلب المقدم من شركة مستشفى النيني ش.م.ل. والمسجل في قلم قسم المهن الطبية في وزارة الصحة العامة تحت رقم 12738/3/2018 تاريخ 22/3/2018 بحيث يضاف اليه المبنى الجديد القائم على نفس العقار,

بعد موافقة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة تاريخ 8/6/2018,

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعدل الترخيص بانشاء مستشفى النيني ش.م.ل. القائم على العقار رقم 4002 من منطقة بساتين طرابلس العقارية - بحيث يضاف اليه المبنى الجديد القائم على نفس العقار - بملكها وفقا للخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة.

المادة 2

إن عدد الأسرة الإجمالي في هذا المستشفى يبلغ /115/ سريرا

المادة 3

على الشركة صاحبة هذا الترخيص التقيد بالخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة وبالشروط الخاصة وبالقوانين والأنظمة المعمول بها ولا سيما قانون البناء.

المادة 4

تأخذ الشركة على عهدتها ومسؤوليتها كل عطل وضرر قد يدعي بهما الغير ولا يحق لها المطالبة بأي تعويض في حال الغاء هذا الترخيص بإحدى الطرق القانونية.

المادة 5

يبقى هذا الترخيص ساري المفعول طيلة مدة إشغال هذا العقار بصورة قانونية من قبل صاحب العلاقة.

المادة 6

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 تشرين الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: غسان حاصباني