All legislation

قرار Decision No. 2582 05/11/2018

شطب اسماء خبراء من جدول الخبراء المحلفين لدى المحاكم

Type
قرار · Decision
Number
2582
Date
05/11/2018
Official Gazette
Issue 49, 15/11/2018, p. 5291
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2582 تاريخ 05/11/2018
Source
Lebanese University

إن وزير العدل،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،

بناء على الطلبات المقدمة من أصحاب العلاقة،

بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 15 و22/10/2018،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تشطب اسماء الخبراء السادة الواردة ادناه من جدول الخبراء المحلفين لدى المحاكم:

رقم الطلب

التاريخ

الاسم والشهرة

الفرع

المحافظة

3818/ق

2/10/2018

الياس عساف صوايا

البقاع

2924/ق

11/10/2018

بسام توفيق ماضي

جبل لبنان

4001

16/10/2018

أسمى سعيد قيس

بيروت

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5/11/2018 وزير العدل سليم جريصاتي