إن وزير العدل،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،
بناء على الطلبات المقدمة من أصحاب العلاقة،
بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 15 و22/10/2018،
يقرر ما يأتي:
المواد
تشطب اسماء الخبراء السادة الواردة ادناه من جدول الخبراء المحلفين لدى المحاكم:
رقم الطلب
التاريخ
الاسم والشهرة
الفرع
المحافظة
3818/ق
2/10/2018
الياس عساف صوايا
البقاع
2924/ق
11/10/2018
بسام توفيق ماضي
جبل لبنان
4001
16/10/2018
أسمى سعيد قيس
بيروت
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5/11/2018
وزير العدل
سليم جريصاتي