المادة 1
تنقل الخبير السيدة هنادي ناصر فريجه من فرع المساحة في محافظة بيروت الى فرع التخمين في المحافظة المذكورة.
قرار Decision No. 2583 05/11/2018
إن وزير العدل،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،
بناء على الطلب المقدم من صاحبة العلاقة المسجل برقم 4099/ق تاريخ 24/10/2018،
بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 30/10/2018،
يقرر ما يأتي:
تنقل الخبير السيدة هنادي ناصر فريجه من فرع المساحة في محافظة بيروت الى فرع التخمين في المحافظة المذكورة.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5/11/2018 وزير العدل سليم جريصاتي