All legislation

قرار Decision No. 2583 05/11/2018

نقل خبير من فرع الى فرع

Type
قرار · Decision
Number
2583
Date
05/11/2018
Official Gazette
Issue 49, 15/11/2018, p. 5292
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2583 تاريخ 05/11/2018
Source
Lebanese University

إن وزير العدل،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،

بناء على الطلب المقدم من صاحبة العلاقة المسجل برقم 4099/ق تاريخ 24/10/2018،

بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 30/10/2018،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تنقل الخبير السيدة هنادي ناصر فريجه من فرع المساحة في محافظة بيروت الى فرع التخمين في المحافظة المذكورة.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5/11/2018 وزير العدل سليم جريصاتي