All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2368 25/10/2018

تأسيس جمعية بإسم: "جمعية زهرة السوسن للأعمال الخيرية" مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2368
Date
25/10/2018
Official Gazette
Issue 47, 01/11/2018, p. 5223-5224
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2368 تاريخ 25/10/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية زهرة السوسن للأعمال الخيرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 15739 تاريخ 12/7/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"جمعية زهرة السوسن للأعمال الخيرية"

مركزها: طرابلس - جبل محسن - العقار رقم 42 - القسم رقم 11 - ملك غادة حسن حمود وعبد القادر محسن مرعوش.

غايتها: - مساعدة مرضى في تأمين تكاليف علاجها.

- إنشاء مركز صحي متكامل لرعاية المحتاجين في تأمين العلاج المطلوب.

- تأمين منح تعليمية للطلاب من كافة المستويات التعليمية.

- تأمين مساعدات للشباب لتأمين مستقبلهم.

- إقامة كافة انواع الدورات التربوية - الثقافية - الإجتماعية والترفيهية.

- إقامة حملات توعية تشمل الصحة والبيئة.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

سوسن جاسنتو عباس

سامر سلمان حسن

بلال عبد الكريم حامد

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة سوسن جاسنتو عباس

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 تشرين الاول 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق