ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 50/أد تاريخ 8/6/2004,
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «منتدى الإنماء والخدمات الإنسانية» المتعلق بتعديل اسمها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 24009 تاريخ 12/12/2017،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل إسم الجمعية المسماة:
«منتدى الإنماء والخدمات الإنسانية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 50/أد تاريخ 8/6/2004
واصبح على النحو التالي:
اسمها: «منتدى الإنماء والخدمات الإنسانية الخيرية»
بدلا من:
«منتدى الإنماء والخدمات الإنسانية»
على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 تشرين الثاني 2018
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق