All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2474 02/11/2018

تعديل لبيان العلم والخبر رقم: 50/أد تاريخ 8/6/2004 للجمعية المسماة: «منتدى الإنماء والخدمات الإنسانية» مركزها: جديدة الشوف - قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2474
Date
02/11/2018
Official Gazette
Issue 49, 15/11/2018, p. 5292
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 2474 تاريخ 02/11/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 50/أد تاريخ 8/6/2004,

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «منتدى الإنماء والخدمات الإنسانية» المتعلق بتعديل اسمها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 24009 تاريخ 12/12/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل إسم الجمعية المسماة:

«منتدى الإنماء والخدمات الإنسانية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 50/أد تاريخ 8/6/2004

واصبح على النحو التالي:

اسمها: «منتدى الإنماء والخدمات الإنسانية الخيرية»

بدلا من:

«منتدى الإنماء والخدمات الإنسانية»

المادة 2

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 تشرين الثاني 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق