All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2369 25/10/2018

تأسيس جمعية بإسم: «الميمونة للتنمية» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2369
Date
25/10/2018
Official Gazette
Issue 47, 01/11/2018, p. 5224-5225
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2369 تاريخ 25/10/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الميمونة للتنمية» والمسجل لدى المديرية الإدارية

المشتركة برقم 6958 تاريخ 21/3/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"الميمونة للتنمية"

مركزها: بيروت - عين التينة - شارع فردان - بناية بلفيو - الطابق الثالث.

غايتها: هدف الجمعية خيري محض، وغاياتها مساعدة الفقراء والمحتاجين وإعادة البسمة لهم، وهي جمعية لا تتوخى الربح بأي شكل من الأشكال. وتقوم الجمعية بالعناية والإهتمام بالفقراء والمحتاجين والمعوزين والمرضى والأيتام والمشردين وفاقدي السند والمعيل وتطبيبهم ومعالجتهم وإعالتهم وتعليم من هو بحاجة منهم الى العلم والإهتمام بشؤونهم.

على أن يطبق ماذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

نبيل سعيد كيوان

راده مصطفى اللوزي

محمد اسامه ظهير فنصه

المعتز واصف الصواف

باسم نقولا زياده

سمير خليل الحجل

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد المعتز واصف الصواف

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 تشرين الاول 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق