All legislation

قرار Decision No. 764 08/10/2018

تطبيق قرار مجلس شورى الدولة رقم 561/2017 - 2018 تاريخ 8/3/2018

Type
قرار · Decision
Number
764
Date
08/10/2018
Official Gazette
Issue 47, 01/11/2018, p. 5229
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 764 تاريخ 08/10/2018
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة 93 من نظام مجلس شورى الدولة (مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975)، لاسيما الفقرتين الاولى والثانية منها،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تطبيق القرار رقم 561/2017 - 2018 الصادر عن مجلس شورى الدولة بتاريخ 8/3/2018 القاضي بابطال القرار رقم 1048/1 تاريخ 13/6/2016 والقرار رقم 1202/1 تاريخ 27/6/2016 الصادرين عن وزير الزراعة ووزير الصحة العامة.

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8/10/2018 وزير الزراعة غازي زعيتر