المادة 1
يمنع منعا باتا صيد الاسماك في منطقة بحيرة القرعون وفي المجرى الرئيسي لنهر الليطاني لضرورات ومقتضيات الصحة العامة، اما رخص الصيد النهري الصادرة فتعتبر غير صالحة للتطبيق في المناطق المذكورة أعلاه.
قرار Decision No. 796 22/10/2018
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة) لا سيما المادة 100 منه،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 19 تشرين الثاني 1947 والقاضي بإخضاع صيد السمك النهري لرخصة،
بناء على المرسوم رقم 11882 تاريخ 3 حزيران 1948 (تنظيم صيد السمك النهري)،
بناء على توصية المصلحة الوطنية لنهر الليطاني رقم 7039/3 تاريخ 21/09/2018 والمتضمنة منع صيد الاسماك في بحيرة القرعون لحين اثبات عدم تلوثها وصلاحيتها للاستهلاك البشري ولحين معالجة مشكلة التلوث في بحيرة القرعون،
بناء على ضرورات الصحة العامة،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،
يقرر ما يأتي:
يمنع منعا باتا صيد الاسماك في منطقة بحيرة القرعون وفي المجرى الرئيسي لنهر الليطاني لضرورات ومقتضيات الصحة العامة، اما رخص الصيد النهري الصادرة فتعتبر غير صالحة للتطبيق في المناطق المذكورة أعلاه.
تطبق بحق المخالفين القوانين المرعية الاجراء،
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر ويبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 22/10/2018 وزير الزراعة غازي زعيتر