ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة آل داغر كفرشيما» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 16245 تاريخ 17/8/2017،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«رابطة آل داغر كفرشيما»
مركزها: كفرشيما - شارع بديع هاشم - العقار رقم 69 - ملك فيليب رياض داغر - قضاء بعبدا.
غايتها: 1 - تحسين الوضع الإجتماعي لعائلات آل داغر.
2- تقديم المساعدات الإجتماعية لأفراد العائلة.
3- إقامة نشاطات من شأنها جمع شمل العائلة.
4- الجمعية لا تتعاطى النشاطات السياسية.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
رياض فيليب داغر
ايليا سبع داغر
جورج الياس ابي سمره داغر
سامر وديع داغر
نزيه فيليب ابي سمره داغر
طانيوس الياس داغر
انطوان ادمون ابو سمرا داغر
بسام رامز داغر
سبيرو فكتور داغر
شادي ديب داغر
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ايليا سبع داغر
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 تشرين الثاني 2018
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق