All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2493 06/11/2018

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية إبقى معي» مركزها: القليعات - قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2493
Date
06/11/2018
Official Gazette
Issue 49, 15/11/2018, p. 5293-5294
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2493 تاريخ 06/11/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية إبقى معي» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 19128 تاريخ 6/10/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية أبقى معي»

مركزها: القليعات - العقار رقم 1469 - القسم رقم 33 - الطابق السادس - قضاء كسروان.

غايتها: 1 - إصغاء للثنائي (تأسيس مركز إصغاء وتمييز لأخذ القرار السليم)

2- مرافقة العائلة (تأسيس مركز لدعم وتطوير وإرشاد كل أفراد العائلة)

3- مناهضة العنف الأسري (متابعة ملفات العنف الأسري مع المراجع المختصة) من خلال:

أ. تأسيس مركز تنشئة وتأهيل وتعليم ليلي نهاري لكل الأعمار.

ب. تأسيس مركز حضانة وتعليم للأطفال.

ج. تأسيس مراكز إنتاج وتسويق لتشغيل افراد العائلة.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

نوويل توفيق عواد

نيكول جوزاف غصن

د. الياس نقولا صفير

ادما شربل فهد

زياد زخيا صفير

سوسن ابراهيم كفى

مايا فوزي سعاده

ميشيل فوزي سعاده

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نوويل توفيق عواد

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 تشرين الثاني 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق