المادة 1
يؤسس في لبنان صندوق تعاضدي يدعى:
صندوق التعاضد لموظفي وأجراء ومستخدمي تعاونية موظفي الدولة
مركزه: مبنى الادارة المركزية لتعاونية موظفي الدولة.
نطاق عمله: مراكز وفروع ومكاتب التعاونية كافة القائمة حاليا والتي قد تنشأ على الأراضي اللبنانية.
مدته: /99/ تسعة وتسعون عاما.
اهدافه: يهدف الصندوق الى تحقيق الأغراض والأهداف التالية:
التعويض عن المرض والحوادث الجسدية التي تصيب الأعضاء أو تصيب عائلاتهم:
أ - الاستشفاء: تغطيه نفقات المعالجة في المستشفيات - فرق ما تعطيه التعاونية أو الضمان.
ب - المساعدات المرضية: فرق ما تغطيه التعاونية أو الضمان.