All legislation

قرار Decision No. 59 24/10/2018

صندوق التعاضد لموظفي وإجراء ومستخدمي تعاونية موظفي الدولة

Type
قرار · Decision
Number
59
Date
24/10/2018
Official Gazette
Issue 47, 01/11/2018, p. 5230
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 59 تاريخ 24/10/2018
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 (الغاء ودمج وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ 9/5/1977 (قانون صناديق التعاضد)، لا سيما المادة السابعة منه،

بناء على طلب التأسيس المقدم الى وزارة الزراعة - المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية العمومية التأسيسية المتخذة في جلستها المنعقدة بتاريخ 17/3/2016،

بناء على اقتراح المدير العام للتعاونيات،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يؤسس في لبنان صندوق تعاضدي يدعى:

صندوق التعاضد لموظفي وأجراء ومستخدمي تعاونية موظفي الدولة

مركزه: مبنى الادارة المركزية لتعاونية موظفي الدولة.

نطاق عمله: مراكز وفروع ومكاتب التعاونية كافة القائمة حاليا والتي قد تنشأ على الأراضي اللبنانية.

مدته: /99/ تسعة وتسعون عاما.

اهدافه: يهدف الصندوق الى تحقيق الأغراض والأهداف التالية:

التعويض عن المرض والحوادث الجسدية التي تصيب الأعضاء أو تصيب عائلاتهم:

أ - الاستشفاء: تغطيه نفقات المعالجة في المستشفيات - فرق ما تعطيه التعاونية أو الضمان.

ب - المساعدات المرضية: فرق ما تغطيه التعاونية أو الضمان.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24/10/2018 وزير الزارعة غازي زعيتر