All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2500 07/11/2018

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية تكريم» {Takreem Foundation} مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2500
Date
07/11/2018
Official Gazette
Issue 49, 15/11/2018, p. 5294-5295
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2500 تاريخ 07/11/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية تكريم» {Takreem Foundation} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 20183 تاريخ 27/9/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: بيروت - شارع جورج كاترو - العقار رقم 4916 - القسم رقم 13 - بناية خاناميريان - الطابق الخامس.

غايتها: 1 - السعي لتعزيز وترويج الهوية العربية بشكل ايجابي.

2- تقديم دعم متواصل للشخصيات العربية الناجحة وتسليط الأضواء على الإنجازات العربية وتقديرها.

3- تمكين الأجيال الشابة وتعريفهم على القدوات العربية الناجحة،

4- الإظهار للعالم بأن العالم العربي هو مركز إبتكار وإبداع وإيجابية التفكير وريادة.

5- لعب دور إيجابي في بناء مجتمع عربي من الناجحين والمفكرين والفاعلين.

6- وضع دراسات في جميع المجالات الإنمائية والتجارية والمالية والإقتصادية والقانونية وغيرها في العالم العربي.

7- السعي لتفعيل الطاقات البشرية ولتحسين القدرات التقنية بغية تحقيق كل ما يهدف الى تطوير الإنسان في العالم العربي وتحسين البيئة التي ينمو فيها لنقل المجتمع العربي الى مستوى راق من الحضارة وتأمين إستقراره وإزدهاره.

8- العمل والتعاون والشراكة مع مؤسسات وجمعيات وهيئات أخرى من المجتمع المدني في لبنان وفي العالم العربي تدخل نشاطاتها في الحقل عينه وفي حقل الأعمال الخيرية وجميع النشاطات الإجتماعية.

9- القيام بالنشاطات لذلك، بما فيه تنظيم الحفلات والمهرجانات واللقاءات والندوات لهذه الغايات.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

ميا رشاد بربير

رشيد رشيد يزبك كرم

د. وليد سمير العلمي

جوزف انطوان بدور

نائلة كميل زياده

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جوزف انطوان بدور

«جمعية تكريم» {Takreem Foundation}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 تشرين الثاني 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق