المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة:
«رابطة كاريتاس لبنان» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 5/أد تاريخ 10/2/1977 وتعديله برقم 254/أد تاريخ 19/11/2007
وأصبحت على النحو التالي:
غايتها: أ - كاريتاس لبنان هي جهاز الكنيسة الكاثوليكية المشترك الوحيد للعمل الراعوي الإجتماعي المعتمد رسميا لخدمة المحبة، لمساعدة الأشخاص والجماعات، وللقيام بالنشاطات الإنسانية والإجتماعية والإنمائية، لا سيما في حقول التعليم والتربية والصحة، ولمساندة وتنسيق كل هذه النشاطات في كل كنيسة، بقصد تحقيق التضامن الإجتماعي والترقية البشرية والتنمية بالعمل التطوعي والجماعي وفقا لتعليم الكنيسة الإجتماعي ولروح كاريتاس العالمية.
ب - تجهد كاريتاس لبنان لأن تكون منبراً للشأن الإنساني والإجتماعي على المستوى العام ولأن تضع موضع العمل خطة رعوية للقيام بالأعمال الإنسانية والإنمائية حيث تدعو الحاجة، ولتوعية وتنشئة الضمائر في مختلف الأوساط، بغية إيجاد المزيد من العدالة بين الفئات الإجتماعية.
ج - تُعنى كاريتاس لبنان بأن تُقيم علاقات مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية وسائر المؤسسات الإنسانية والإجتماعية في لبنان والخارج من جميع الطوائف والفئات الإنسانية، وتقوم بدور المنسق بين هذه المؤسسات وبين أجهزة الكنيسة الكاثوليكية المعنية.
على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
بدلا من:
- كاريتاس لبنان هي جهاز الكنيسة الرعوي الإجتماعي المشترك المعتمد رسمياً لمساعدة الأشخاص والجماعات لمساندة النشاطات الخيرية والإجتماعية والإنمائية، والعمل في حقول التعليم والتربية والصحة، وتنسيق كل من هذه الأعمال والنشاطات والدعوة الى القيام بها في كل كنيسة، بقصد تحقيق التضامن الإجتماعي والترقية البشرية والتنمية بالعمل التطوعي والجماعي وفقا لتعليم الكنيسة الإجتماعي ولروح كاريتاس العالمية.
تجهد كاريتاس لبنان لأن تكون منبرا للشأن الإنساني الإجتماعي على المستوى العام ولأن تضع موضع العمل خطة رعوية للقيام بالأعمال الخيرية والإنمائية حيث تدعو الحاجة ولتوعية الضمائر في مختلف الاوساط على مسؤولية الشهادة بإسم الكنيسة، بغية إيجاد المزيد من العدالة بين الفئات الإجتماعية.
تعنى كاريتاس لبنان بأن تقيم علاقات مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية وسائر المؤسسات الخيرية والإجتماعية في لبنان من جميع الطوائف والفئات الإنسانية، وتقوم بدور المنسق بين هذه المؤسسات وبين أجهزة الكنيسة الكاثوليكية المعنية.
على أن تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.