All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2508 08/11/2018

تعديل لبيان العلم والخبر رقم: 5/أد تاريخ 10/2/1977 وتعديله برقم 254/أد تاريخ 19/11/2007 للجمعية المسماة: «رابطة كاريتاس لبنان» مركزها: سن الفيل - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2508
Date
08/11/2018
Official Gazette
Issue 49, 15/11/2018, p. 5295-5296
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 2508 تاريخ 08/11/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 5/أد تاريخ 10/2/1977 وتعديله برقم 254/أد تاريخ 19/11/2007،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «رابطة كاريتاس لبنان» المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 10296 تاريخ 7/6/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة:

«رابطة كاريتاس لبنان» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 5/أد تاريخ 10/2/1977 وتعديله برقم 254/أد تاريخ 19/11/2007

وأصبحت على النحو التالي:

غايتها: أ - كاريتاس لبنان هي جهاز الكنيسة الكاثوليكية المشترك الوحيد للعمل الراعوي الإجتماعي المعتمد رسميا لخدمة المحبة، لمساعدة الأشخاص والجماعات، وللقيام بالنشاطات الإنسانية والإجتماعية والإنمائية، لا سيما في حقول التعليم والتربية والصحة، ولمساندة وتنسيق كل هذه النشاطات في كل كنيسة، بقصد تحقيق التضامن الإجتماعي والترقية البشرية والتنمية بالعمل التطوعي والجماعي وفقا لتعليم الكنيسة الإجتماعي ولروح كاريتاس العالمية.

ب - تجهد كاريتاس لبنان لأن تكون منبراً للشأن الإنساني والإجتماعي على المستوى العام ولأن تضع موضع العمل خطة رعوية للقيام بالأعمال الإنسانية والإنمائية حيث تدعو الحاجة، ولتوعية وتنشئة الضمائر في مختلف الأوساط، بغية إيجاد المزيد من العدالة بين الفئات الإجتماعية.

ج - تُعنى كاريتاس لبنان بأن تُقيم علاقات مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية وسائر المؤسسات الإنسانية والإجتماعية في لبنان والخارج من جميع الطوائف والفئات الإنسانية، وتقوم بدور المنسق بين هذه المؤسسات وبين أجهزة الكنيسة الكاثوليكية المعنية.

على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

بدلا من:

- كاريتاس لبنان هي جهاز الكنيسة الرعوي الإجتماعي المشترك المعتمد رسمياً لمساعدة الأشخاص والجماعات لمساندة النشاطات الخيرية والإجتماعية والإنمائية، والعمل في حقول التعليم والتربية والصحة، وتنسيق كل من هذه الأعمال والنشاطات والدعوة الى القيام بها في كل كنيسة، بقصد تحقيق التضامن الإجتماعي والترقية البشرية والتنمية بالعمل التطوعي والجماعي وفقا لتعليم الكنيسة الإجتماعي ولروح كاريتاس العالمية.

تجهد كاريتاس لبنان لأن تكون منبرا للشأن الإنساني الإجتماعي على المستوى العام ولأن تضع موضع العمل خطة رعوية للقيام بالأعمال الخيرية والإنمائية حيث تدعو الحاجة ولتوعية الضمائر في مختلف الاوساط على مسؤولية الشهادة بإسم الكنيسة، بغية إيجاد المزيد من العدالة بين الفئات الإجتماعية.

تعنى كاريتاس لبنان بأن تقيم علاقات مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية وسائر المؤسسات الخيرية والإجتماعية في لبنان من جميع الطوائف والفئات الإنسانية، وتقوم بدور المنسق بين هذه المؤسسات وبين أجهزة الكنيسة الكاثوليكية المعنية.

على أن تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 تشرين الثاني 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق