ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «عين عَ الخيرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 9963 تاريخ 24/4/2018،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«عين عَ الخيرية»
مركزها: المروانية - العقار رقم 1338 - القسم رقم 9 - ملك احمد محمد عموري - قضاء صيدا.
غايتها: - خدمات صحية - تأمين أدوية...
- إقامة دورات تثقيفية توعوية.
- خدمات إجتماعية - دعم غذائي.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
عليه محمود عامر
حسين احمد ضيا
محمود محمد كركي
زينب فهد حيدر
فرح محمد الارناؤوط
حسن علي حازر
علي حسن عموري
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي حسن عموري
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 تشرين الثاني 2018
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق