All legislation

تعميم Circular No. 24 08/11/2018

مراقبة الجمعيات من قبل وزارة الداخلية والبلديات وفق آلية جديدة تحددها المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين تطبيقا لأحكام قانون الجمعيات الصادر عام 1909

Type
تعميم · Circular
Number
24
Date
08/11/2018
Official Gazette
Issue 49, 15/11/2018, p. 5297-5298
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
تعميم رقم 24 تاريخ 08/11/2018
Source
Lebanese University

نصت المادة السابعة من قانون الجمعيات الصادر في 3/8/1909، على ما يلي:

"يشترط ان يوجد في مركز كل جمعية هيئة ادارية تؤلف من شخصين على الأقل وإن كان لها شعب فيكون أيضاً لكل شعبة هيئة ادارية مربوطة بالهيئة المركزية. ويشترط على هذه الهيئات اولا ان تمسك ثلاثة سجلات دفاتر تسطر في الأول منها هوية أعضاء الجمعية وتاريخ دخولهم وفي الثاني مقررات الهيئة الإدارية ومخابراتها وتبليغاتها وفي الثالث ما يعود للجمعية من الواردات ومفردات المصارفات ونوعها ومقدارها وان تبرز هذه الدفاتر الى الحكومة العدلية والملكية في أيّ وقت طلبتها".

وتنص المادة السابعة من مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962، على ما يلي:

"في الشهر الأول من كل سنة، على كلّ جمعية مجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق ويخضع هذا الحساب لمراقبة الوزارة المختصة".

وأوجبت الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون الجمعيات، على الجمعيات ان تعلم الحكومة في الحال بما يقع من التعديل والتبديل في نظامها الأساسي أو في هيئة إدارتها ومقامها.

وإن امتناع الجمعية عن ابلاغ الحكومة بما هو مطلوب منها يعتبر بمثابة تحويلها الى جمعية سرية تخفي المعلومات المطلوب تقديمها الى الوزارة.

وبما ان المادة 21 من المرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات) (في بنودها 3 - 4 - 5) قد نصت على ما ما يلي:

تتولى دائرة الشؤون السياسية والأحزاب والجمعيات:

- تحضير النصوص اللازمة لإعطاء التراخيص بتأليف الجمعيات والاحزاب والأندية.

- مراقبة الجمعيات والأحزاب والأندية المرخص لها والتأكد من ان نشاطاتها لا تخالف الغاية التي من اجلها انشئت واعداد تقارير دورية سنوية حول هذا الموضوع ورفعه الى المراجع المختصة.

- السهر على تنفيذ احكام قانون الجمعيات.

تبعاً لما تقدم، وبغية تطبيق مضمون احكام المادة السابعة المذكورة اعلاه،

- فإن القانون منح الإدارة الصفة الرعائية الحريصة على ممارسة الجمعيات لنشاطها في حدود القوانين والأنظمة والسهر على تنفيذ الأحكام المتعلقة بالجمعيات.

- وقد أتاح القانون على وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين ان توفر مندوبين من قبلها للإشراف على إنتخابات الجمعيات ومراقبة ميزانياتها والتأكد من هوية المنتسبين اليها.

- وبما ان التوصية الصادرة عن المنتدى الدولي حول الشفافية وتبادل المعلومات تحتم علينا الإلتزام بالمعايير الدولية لتبادل المعلومات الضريبية والمصرفية.

لذلك، فإن المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين، وحرصاً منها على المصلحة العامة، عليها التشدد في الرقابة على الجمعيات، لا سيما فيما خص الإشراف على انتخابات الهيئات الإدارية منها، ومراقبة قطع حسابها، وذلك وفقاً لآلية محددة معتمدة من الإدارة مع مراعاة احكام قانون الجمعيات، وذلك حرصا منها على توفير المناخ القانوني والديمقراطي للجمعيات كونها تلعب دورا هاما في المجتمع وتلبي حاجات حيوية مهمة، والتزاماً منها بالمعايير الدولية لتبادل المعلومات الضريبية والمصرفية.