All legislation

قرار Decision No. 471 22/10/2018

الترخيص ل «جامعة المعارف» ممارسة الأنشطة والألعاب الرياضية

Type
قرار · Decision
Number
471
Date
22/10/2018
Official Gazette
Issue 47, 01/11/2018, p. 5233
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 471 تاريخ 22/10/2018
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على طلب الترخيص المقدم من «جامعة المعارف» المسجل تحت رقم 3495/د تاريخ 22/10/2018،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخّص ل «جامعة المعارف» المجاز بانشائها بموجب المرسوم رقم 7265 تاريخ 22/12/2011 بممارسة الانشطة والألعاب الرياضية التالية: كرة الطائرة، كرة السلة.

مركزها: الغبيري، قضاء: بعبدا، محافظة: جبل لبنان.

المادة 2

تتألف الهيئة المشرفة من السادة:

حسين جعفر ناصر - احمد كامل عباس - عبد الكريم فقيه - محمد احمد غرابي - علي عصام غصن.

المادة 3

تتولى الهيئة المشرفة صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقاً للمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 ولنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

على الهيئة التقيد القوانين والمراسيم والأنظمة المرعية الإجراء، والانضمام الى الاتحاد اللبناني الرياضي للجامعات.

المادة 5

ينشر هذا القرار على نفقة الجامعة في الجريدة الرسمية، ولا يعتبر نافذا إلا بعد نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 تشرين الأول 2018 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش