المادة 1
يرخّص ل «جامعة المعارف» المجاز بانشائها بموجب المرسوم رقم 7265 تاريخ 22/12/2011 بممارسة الانشطة والألعاب الرياضية التالية: كرة الطائرة، كرة السلة.
مركزها: الغبيري، قضاء: بعبدا، محافظة: جبل لبنان.
قرار Decision No. 471 22/10/2018
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على طلب الترخيص المقدم من «جامعة المعارف» المسجل تحت رقم 3495/د تاريخ 22/10/2018،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
يرخّص ل «جامعة المعارف» المجاز بانشائها بموجب المرسوم رقم 7265 تاريخ 22/12/2011 بممارسة الانشطة والألعاب الرياضية التالية: كرة الطائرة، كرة السلة.
مركزها: الغبيري، قضاء: بعبدا، محافظة: جبل لبنان.
تتألف الهيئة المشرفة من السادة:
حسين جعفر ناصر - احمد كامل عباس - عبد الكريم فقيه - محمد احمد غرابي - علي عصام غصن.
تتولى الهيئة المشرفة صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقاً للمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 ولنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
على الهيئة التقيد القوانين والمراسيم والأنظمة المرعية الإجراء، والانضمام الى الاتحاد اللبناني الرياضي للجامعات.
ينشر هذا القرار على نفقة الجامعة في الجريدة الرسمية، ولا يعتبر نافذا إلا بعد نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 تشرين الأول 2018 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش