All legislation

قرار Decision No. 4583 18/10/2018

تصنيف مكتب فئة ثالثة في التدقيق الفني للقيام بالمهام L,S,PS

Type
قرار · Decision
Number
4583
Date
18/10/2018
Official Gazette
Issue 49, 15/11/2018, p. 5298
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 4583 تاريخ 18/10/2018
Source
Lebanese University

إن وزير الأشغال العامة والنقل،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون البناء رقم 646 تاريخ 11/12/2004،

بناء على المرسوم 7964 تاريخ 7/4/2012 (شروط تأمين السلامة العامة في الأبنية والمنشآت)،

بناء على اقتراح لجنة اعتماد المدققين الفنيين الوارد في محضر اجتماعها رقم 63 تاريخ 5/9/2018 .

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تصنيف مكتب واق للهندسة ش.م.م فئة ثالثة في التدقيق الفني للقيام بالمهام L,S,PS لمدة ستة اشهر ويعتمد جهازه الهندسي الأساسي وفقا لما يلي:

اسم المهندس

الاختصاص

مجالات الاعتماد

ناجي الواق

مهندس مدني

محمد داود قاروط

مهندس ميكانيك

A2--A2

A3--A4--A5

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ويبلغ الى من يلزم.

المادة 3

يلغى كل نص مخالف لمضمون هذا القرار.

18 تشرين الأول 2018 وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس