إن وزير الأشغال العامة والنقل،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون البناء رقم 646 تاريخ 11/12/2004،
بناء على المرسوم 7964 تاريخ 7/4/2012 (شروط تأمين السلامة العامة في الأبنية والمنشآت)،
بناء على اقتراح لجنة اعتماد المدققين الفنيين الوارد في محضر اجتماعها رقم 63 تاريخ 5/9/2018 .
يقرر ما يلي:
المواد
تصنيف مكتب واق للهندسة ش.م.م فئة ثالثة في التدقيق الفني للقيام بالمهام L,S,PS لمدة ستة اشهر ويعتمد جهازه الهندسي الأساسي وفقا لما يلي:
اسم المهندس
الاختصاص
مجالات الاعتماد
ناجي الواق
مهندس مدني
محمد داود قاروط
مهندس ميكانيك
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ويبلغ الى من يلزم.
يلغى كل نص مخالف لمضمون هذا القرار.
18 تشرين الأول 2018
وزير الأشغال العامة والنقل
يوسف فنيانوس