المادة 1
يدرج اسم «الشركة الوطنية للتسليف رومية وشركاءه - توصية بسيطة» على لائحة كونتوارات التسليف ويعطى الرقم 24
قرار Decision No. 12884 02/10/2018
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف سيما المادتين 183 و184 منه،
وبناءً على القرار رقم 12310 تاريخ 10/8/2016 القاضي بنشر لائحة كونتوارات التسليف،
وبناء على القرار الاساسي رقم 12174 تاريخ 21/1/2016 سيما المادة 18 منه،
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 30/28/18 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/9/2018 القاضي بالموافقة على اعطاء «الشركة الوطنية للتسليف رومية وشركاءه - توصية بسيطة» العلم والخبر عملا بأحكام المادتين 183 و184 من قانون النقد والتسليف،
واستنادا الى شهادة التسجيل الصادرة عن امانة السجل التجاري في البقاع تحت رقم 4007938 تاريخ 28/6/2018،
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا الإدراج،
يقرر ما يأتي:
يدرج اسم «الشركة الوطنية للتسليف رومية وشركاءه - توصية بسيطة» على لائحة كونتوارات التسليف ويعطى الرقم 24
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلّغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 تشرين الاول 2018 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه