All legislation

قرار Decision No. 12884 02/10/2018

ادراج اسم شركة على لائحة كونتوارات التسليف

Type
قرار · Decision
Number
12884
Date
02/10/2018
Official Gazette
Issue 47, 01/11/2018, p. 5233
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 12884 تاريخ 02/10/2018
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف سيما المادتين 183 و184 منه،

وبناءً على القرار رقم 12310 تاريخ 10/8/2016 القاضي بنشر لائحة كونتوارات التسليف،

وبناء على القرار الاساسي رقم 12174 تاريخ 21/1/2016 سيما المادة 18 منه،

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 30/28/18 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/9/2018 القاضي بالموافقة على اعطاء «الشركة الوطنية للتسليف رومية وشركاءه - توصية بسيطة» العلم والخبر عملا بأحكام المادتين 183 و184 من قانون النقد والتسليف،

واستنادا الى شهادة التسجيل الصادرة عن امانة السجل التجاري في البقاع تحت رقم 4007938 تاريخ 28/6/2018،

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا الإدراج،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يدرج اسم «الشركة الوطنية للتسليف رومية وشركاءه - توصية بسيطة» على لائحة كونتوارات التسليف ويعطى الرقم 24

المادة 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 تشرين الاول 2018 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه