المادة 1
يعدل إسم «بنك الشرق الاوسط وأفريقيا ش.م.ل» المدرج على لائحة المصارف تحت رقم 110 بحيث يصبح «بنك مياب ش.م.ل.».
قرار Decision No. 12901 23/10/2018
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما المادة 136 منه،
وبناء على القرار رقم 12746 تاريخ 10/1/2018 القاضي بنشر لائحة المصارف لعام 2018،
وبناء على القرار الوحيد من محضر الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي «بنك الشرق الاوسط وأفريقيا ش.م.ل» المنعقدة بتاريخ 14/5/2018 القاضي بتعديل تسميته،
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 25/18/18 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/6/2018،
وبناء على كتابي «بنك الشرق الاوسط وأفريقيا ش.م.ل» تاريخ 12/9/2018و3/10/2018،
يقرر ما يأتي:
يعدل إسم «بنك الشرق الاوسط وأفريقيا ش.م.ل» المدرج على لائحة المصارف تحت رقم 110 بحيث يصبح «بنك مياب ش.م.ل.».
يعمل بهذا القرار إعتبارا من تاريخ 1/11/2018
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 تشرين الاول 2018 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه