All legislation

قرار Decision No. 12901 23/10/2018

تعديل اسم بنك مدرج على لائحة المصارف

Type
قرار · Decision
Number
12901
Date
23/10/2018
Official Gazette
Issue 47, 01/11/2018, p. 5234
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 12901 تاريخ 23/10/2018
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما المادة 136 منه،

وبناء على القرار رقم 12746 تاريخ 10/1/2018 القاضي بنشر لائحة المصارف لعام 2018،

وبناء على القرار الوحيد من محضر الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي «بنك الشرق الاوسط وأفريقيا ش.م.ل» المنعقدة بتاريخ 14/5/2018 القاضي بتعديل تسميته،

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 25/18/18 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/6/2018،

وبناء على كتابي «بنك الشرق الاوسط وأفريقيا ش.م.ل» تاريخ 12/9/2018و3/10/2018،

يقرر ما يأتي:

المادة

المادة 1

يعدل إسم «بنك الشرق الاوسط وأفريقيا ش.م.ل» المدرج على لائحة المصارف تحت رقم 110 بحيث يصبح «بنك مياب ش.م.ل.».

المادة 2

يعمل بهذا القرار إعتبارا من تاريخ 1/11/2018

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 تشرين الاول 2018 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه