All legislation

قرار Decision No. 202 30/10/2018

تحقيقات بشكوى مكافحة الاغراق من منتج قضبان وزوايا وقواطع وأشكال خاصة profiles من الالمنيوم شكوى رقم (13)

Type
قرار · Decision
Number
202
Date
30/10/2018
Official Gazette
Issue 49, 15/11/2018, p. 5298-5301
Status
In force
Amended by
قرار رقم 78 تاريخ 19/03/2019 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قرار رقم 202 تاريخ 30/10/2018
Source
Lebanese University

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 2016/12/18 (مرسوم تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 2006/12/08 «قانون حماية الإنتاج الوطني» المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 2006/12/21 لا سيما المادة الثالثة منه،

بناء على المرسوم رقم 1204 تاريخ 2008/03/18 "المرسوم التنظيمي لقانون حماية الإنتاج الوطني» لا سيما المواد 2 و3 و22 و27 منه،

طلب التحقيق في شكوى مكافحة الاغراق من منتج قضبان وزوايا وقواطع وأشكال خاصة profiles من الالمنيوم المقدمة من شركة صناعة المعادن ش.م.ل. «سيدم» SIDEM S.A.L ومن الشركة العامة لصناعات الألمنيوم «الوكسال» ش.م.ل.، شكوى رقم (13) تاريخ 2017/11/27 ،

بناء على توصية هيئة التحقيق في قضايا الإغراق والدعم والتزايد في الواردات تاريخ 29 تشرين الأول 2018،

بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

أن التحديد الأولي الذي تم التوصل اليه في تحقيقات شكوى مكافحة الاغراق من منتج قضبان وزوايا وقواطع وأشكال خاصة profiles من الالمنيوم من أو ذات منشأ سعودي أو اماراتي أو مصري أو صيني - المقدمة من شركة صناعة المعادن ش.م.ل. «سيدم» SIDEM S.A.L ومن الشركة العامة لصناعات الألمنيوم «الوكسال» ش.م.ل. - شكوى رقم (13) هو ايجابي وان فرض اجراءات مؤقتة من شأنها أن تؤدي الى منع حدوث الضرر اثناء التحقيق.

المادة 2

يفرض رسم مؤقت لمكافحة الاغراق قدره %20 من القيمة على واردات لبنان من منتج قضبان وزوايا وقواطع وأشكال خاصة profiles من دولة الصين.

المادة 3

يفرض رسم مؤقت لمكافحة الاغراق قدره %14 من القيمة على واردات لبنان من منتج قضبان وزوايا وقواطع وأشكال خاصة profiles من دولة الامارات العربية المتحدة.

المادة 4

يطبق الرسم المؤقت لمدة 4 أشهر.

المادة 5

يطبق الرسم المؤقت الإضافي على واردات منتج قضبان وزوايا وقواطع وأشكال خاصة profiles الومنيوم من البنود الجمركية التالية:

76.10.90.90

76.04.10.90

76.04.21.00

76.04.29.90

المادة 6

لا يفرض هذا الرسم على الواردات من البنود أعلاه من منتج قضبان وزوايا وقواطع وأشكال خاصة profiles المنيوم في حال أثبت المستورد أنه صاحب مصنع مسجل وفق الأصول وانه استعمل المواد المستوردة كمواد أولية للصناعة المحلية. على أن تتم المراقبة من قبل ادارة الجمارك وفقاً لما تعتمده بالنسبة للرمز الصناعي.

المادة 7

على الصناعة المحلية الالتزام بعدم رفع الأسعار عن المستوى المعمول به حالياً إلا في حالات استثنائية كالزيادة على أسعار LME عاليماً.

المادة 8

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي إحدى الجرائد المحلية، على نفقة شركة صناعة المعادن ش.م.ل. «سيدم» SIDEM S.A.L والشركة العامة لصناعات الألمنيوم «الوكسال» ش.م.ل. فوراً ويبلَّغ من يلزم.

بيروت في 30 تشرين الأول 2018 وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري