المادة 1
يشطب عن لائحة المؤسسات المالية اسم شركة «أمانة كابيتال ش.م.ل.» المسجل في هذه اللائحة تحت رقم 60
قرار Decision No. 12889 09/10/2018
إن حاكم مصرف لبنان،
وبناء على أحكام قانون النقد والتسليف،
وبناء على القرار رقم 12747 تاريخ 10/1/2018 القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية للعام 2018،
وبناء على القرار الاول من محضر جلسة الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي المؤسسة المالية «أمانة كابيتال ش.م.ل.» المنعقدة بتاريخ 10/4/2017،
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 26/21/17 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/8/2017، القاضي بالموافقة للمؤسسة المالية «أمانة كابيتال ش.م.ل.» على تعديل نظامها الاساسي بحيث تصبح خاضعة للقوانين كافة المتعلقة بمهنة الوساطة المالية تمهيداً لشطبها عن لائحة المؤسسات المالية،
وبناء على كتاب رئيس مجلس ادارة المؤسسة المالية المعنية تاريخ 17/9/2018 الذي طلب بموجبه شطبها عن لائحة المؤسسات المالية،
يقرر ما يأتي:
يشطب عن لائحة المؤسسات المالية اسم شركة «أمانة كابيتال ش.م.ل.» المسجل في هذه اللائحة تحت رقم 60
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 تشرين الأول 2018 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه