All legislation

قرار Decision No. 1687 05/11/2018

ترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح مؤسسة سعد للتجارة والخدمات الزراعية

Type
قرار · Decision
Number
1687
Date
05/11/2018
Official Gazette
Issue 49, 15/11/2018, p. 5303
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 1687 تاريخ 05/11/2018
Source
Lebanese University

إن مدير عام الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (إعادة المهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة)،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التنظيمية المتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية)

بناء على القرار رقم 509/1 تاريخ 24/6/2014 (تشكيل لجنة الاسمدة)،

بناء على القرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011 (شروط الإجازة المسبقة لمهنة بيع الاسمدة ومحسنات التربة)،

بناء على المرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة)،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية، المقدم من مؤسسة سعد للتجارة والخدمات الزراعية، المسجل في وزارة الزراعة تحت الرقم 6989/4 تاريخ 18/10/2018 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 506/ بيع،

بناء على الكشف المحلي الذي جرى على المؤسسة بتاريخ 9/10/2018،

بناء على موافقة لجنة الاسمدة الزراعية بموجب المحضر رقم 29 تاريخ 30/10/2018،

بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح مؤسسة سعد للتجارة والخدمات الزراعية،

الكائنة على العنوان التالي: عانوت - قضاء الشوف - عقار 1203/1 .

عنوان المحل: عانوت - قضاء الشوف - عقار 1203/1 .

المادة 2

على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 790/1 ت تاريخ 29/8/2011، وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص المذكورة أعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية:

. المرسوم رقم 11802 تاريخ 30/1/2004 (تنظيم الوقاية والسلامة والصحة المهنية في المؤسسات - وزارة العمل).

. المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل).

. القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة).

المادة 3

يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول إذا ما تبين لها وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة بعد إجراء الكشف الحسي.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 5 تشرين الثاني 2018 مدير عام الزراعة المهندس لويس لحود لحود