إن المدير العام للبريد
بناء على المرسوم رقم 7113 تاريخ 5/1/2002،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الأصول الإدارية والمالية في المديرية العامة للبريد) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 6931 تاريخ 21/11/2011 (تطبيق وتنفيذ اتفاقات نيروبي 2008 المنعقد في جنيف،
بناء على المرسوم رقم 5155 تاريخ 10/10/2010 (التعرفة البريدية)،
بناء على القرار رقم 673/1/و تاريخ 1/3/1985،
بناء على القرار رقم 771/1/و تاريخ 30/3/1985 لاسيما المادة الاولى منه،
بناء على الطلب المقدم من شركة Net Express المؤرخ في 26/10/2018 والمسجل لدينا تحت رقم 372/د تاريخ 29/10/2018،
يقرر ما يأتي:
المواد
يرخص لشركة نت اكسبرس ش.م.ل. Net Express S.A.L سجل تجاري رقم 205372 تاريخ 16/7/2018، بنقل مواد المراسلات المحددة في المادة الاولى من القرار رقم 673/1 تاريخ 1/3/1985 بين مركزها الحالي في العاصمة أو أي مركز مرخص لها باحداثه مستقبلا وبين مراكزها المرخصة في الخارج وفق القواعد والأصول المحددة في القرار رقم 771/1/و تاريخ 30/3/1985، وذلك تحت طائلة إلغاء هذا الترخيص في حال عدم التقيد ببنود القرار رقم 771/1/و تاريخ 30/3/1985 .
يعمل بمضمون هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 تشرين الاول 2018
المدير العام للبريد
المهندس د. محمد زهير يوسف